المحقق الكركي
26
جامع المقاصد
والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 188 حديث 625 ، الاستبصار 2 : 254 حديث 895 . ( 2 ) المنتهى 2 : 723 . ( 3 ) قال العلامة في المختلف : 299 ما نصه : ( وكلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب فإنه قال حيث حكى صفة سنة رسول صلى الله عليه وآله : فأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام ) . ( 4 ) الكافي 3 : 279 حديث 6 ، التهذيب 2 : 31 حديث 95 ، الاستبصار 1 : 267 حديث 965 . ( 5 ) التذكرة 1 : 85 . ( 6 ) المقنعة : 27 . ( 7 ) نقله في الذكرى : 119 . ( 8 ) المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 83 مسألة 5 كتاب الصلاة . ( 9 ) الذكرى : 119 .